القانون الأساسي لجمعية اثران للتنمية الاجتماعية و الثقافة و الرياضة و المحافظة على البيئة



الفصل الأول: طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما تم تعديله و بمقتضى الظهير الشريف 1.73.383 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 ابريل 1973 وكذا القانون 75.00 المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 كما وقع تتميمه و تغييره بالقانون رقم 07.09 لسنة 2009 تم تجديد الجمعية.   
                      
الفصل الثاني : اسم الجمعية: تم تغيير اسم الجمعية من "جمعية إثران للتنمية الاجتماعية و الثقافة و الرياضة و المحافظة على البيئة " إلى  اسم جديد " جمعية إثران للتنمية و الثقافة"   
                        
مقر الجمعية الرئيسي : دار الشباب عرصة مولاي بوعزة مراكش، كما تحتفظ الجمعية بالحق في إنشاء فروع لها في أنحاء الوطن بأكمله أو نقل المقر إلى مكان أخر بقرار من المكتب المسير.

الفصل الثالث: الأهداف : تهدف الجمعية إلى القيام بالأنشطة في الميادين التالية :
العمل في مجال التنمية البشرية
تنظيم ندوات و ورشات تكوينية
خلق و تشجيع الإبداعات الثقافية و الفنية
الإهتمام بالثقافة و الهوية المغربية و صيانتها
تقديم مساعدات اجتماعية و التعاون مع المصالح العمومية و الهيئات و الجمعيات و الأشخاص الذاتين الدين يسعون لنفس الأهداف،
ربط علاقات التضامن و التآزر مع جمعيات و منظمات حكومية أو غير حكومية التي لها نفس الأهداف،
تعول الجمعية على التمويل  لمساعدتها على تنفيذ أهدفها من مداخيل الانخراط أو من خلال مؤسسات حكومية أو غير حكومية، 

الفصل الرابع: تنشا هذه الجمعية لمدة غير محدودة و يتكون الجمع العام من أعضاء و المنخرطين في الجمعية و ينعقد كل سنة. كما ينعقد الجمع الاستثنائي بدعوة من ثلثي الأعضاء و عند عدم توفر النصاب النسبي يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة  يكتفي فيه بالأغلبية النسبية وعند عدم توفر النصاب النسبي يتم الدعوة لاجتماع ثالث يكون قانونيا بمن حضر يسمع الجمع العام إلى التقريرين الأدبي و المالي للمكتب السابق و يتخذ في قرار في شانهما بالأغلبية.

الفصل الخامس: يتكون المكتب من سبعة أعضاء على الأقل و خمسة وعشرون على الأكثر .و ينتخب من طرف الجمع العام كل أربع سنوات.

الرئيس: يرأس الاجتماعات و يوجه الدعوة إلى المكتب، و يوقع القرارات الصادرة عن المكتب و يشرف على تنفيدها و يمثل الجمعية أمام جميع المصالح الإدارية و القضائية ، ويسهر على التسيير المالي للجمعية بمعية المسؤول المالي .و يوجه الاستفسارات إلى المتغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية و يسمح انتخابه كلما تجددت الثقة فيه.

نائب الرئيس: يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه وما يكلفه بيه الرئيس.

الكاتب العام: يسهر على السير الإداري للجمعية كما يتكلف بتحضير الاستدعاءات و أوراق الضبط و المراسلات و إعداد جدول اجتماعات المكتب  و الجموع العامة و الاستثنائية.

نائب الكاتب العام: يحل محل الكاتب العام أتناء غيابه كما يقوم بمساعدته في المهام المشار اليها.

أمين الصندوق: يسهر على ضبط حسابات الجمعية و يعرض تقريرا ماليا على الجمع العام كل سنة و يتكلف بجمع المال و يصرفها وفق مقررات المكتب و يضبط مشاريع الجمعية.

نائبه:ينوب عنه أثناء غيابه و يساعده.

                                 الأعضاء المنخرطون

الفصل السادس: تتكون الجمعية من منخرطين يؤدون سنويا واجبات الانخراط الذي يحدد الجمع العام مبلغا له ومن أعضاء شرفيين يقدمون للجمعية مساعدات شريطة قبولهم من المكتب.
الفصل السابع: تنتهي العضوية في الجمعية بالاستقالة أو الإقالة أو الوفاة غير أن فقدانها بأي طريقة لا يخول المطالبة بإرجاع ما قدمه العضو للجمعية آو المطالبة بتعويض عن خداماته و مقابل ذلك فإن فاقد العضوية عليه إرجاع ممتلكات الجمعية.

                                      التصويت 

الفصل الثامن: تتحدد القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تعادلها يرجح صوت الرئيس.
الفصل التاسع: للمكتب الإداري جميع الصلاحيات بالأعمال المسموح بها في الفصل الثالث أعلاه ما لم يتعرض على ذلك الجمع العام.

الفصل العاشر: ينتخب مكتب الجمعية لمدة أربع سنوات و يمكن تجديد انتخاب نفس الأعضاء لنفس المدة أو تجديد بعضهم فقط.

الفصل الحادي عشر: يتم انتخاب أعضاء المكتب من طرف الجمع العام كما يحق للمكتب المنتخب أن ينتخب رئسه و يحدد مهام كل عضو.

الفصل الثاني عشر: ينبثق على الجمع العام مستشارون و لجان مساعدة يرأسها عضوا و مستشارا و تعمل تحت إشراف الرئيس.

الفصل الثالث عشر: لا يقبل التصويت في الجمع العام أو الاستثنائي بالوكالة.

                                          الجمع العام
الفصل الرابع عشر: للجمع العام صلاحية تعديل القانون الأساسي ووضع القانون الداخلي و تعديل حسب ما يراه مناسبا...
                                           الممتلكات
الفصل الخامس عشر:
يعتبر أمين مال الجمعية أمينا على جميع ممتلكات الجمعية كما يقوم بوضع لوائح لهذه الممتلكات بتعاون مع أعضاء المكتب الإداري.

تستعمل ممتلكات الجمعية لخدمة أهدافها فقط.

لا تستعار إلا الممتلكات التي وافق عليها أعضاء المكتب

                                         حل الجمعية
الفصل السادس عشر: لا يمكن حل الجمعية إلا من طرف جمع استثنائي يعقد لهذه الغاية و يتخذ قرار الحل بأغلبية  ثلثي الأعضاء المنخرطين.

الفصل السابع عشر: للمكتب صلاحية تجميد حركية الجمعية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لأسباب تهدد أو تلحق ضررا بسمعة الجمعية و أهدافها.

الفصل الثامن عشر:للمكتب أن يوقف احد أعضاء المجمعية الذي يرتكب خطأ جسيما يلحق أضرارا بالجمعية ماديا أو معنويا لمدة سنة و يعود بعدها مباشرة لممارسة عضوية ما لم يتخذ قرار جديد بإحالة قضيته على الجمع العام و حينئذ يمتد التوفيق إلى إصدار قرار من الجمع العادي أو الاستثنائي و يتم التوقيف أو الفصل من المكتب بقرار من الجمع العام بالأغلبية.

الفصل التاسع عشر: لا يمكن فقدان العضوية في حالة عدم أداء الانخراط إلا بعد الامتناع عن أداء الاشتراك ثلاث سنوات أو بقرار من المكتب بعد إنذار مضمون مع الإشعار بالتوصيل.

الفصل العشرون: الرصيد المالي للجمعية الذي يفصل بعد حل الجمعية يوجه إلى إحدى مؤسسات بنفس المنطقة طبقا لمقتضيات القانون الجاري بيه العمل.

                                         التوقيعات
الفصل الواحد و العشرون:
يوقع الرئيس و الكاتب العام أو نوابهما محاضر الاجتماع.
يوقع الرئيس و أمين المال أو نوابهما أوصال المصاريف و الشيكات و توصيلات الانخراط,

تمت المصادقة عليه من طرف الجمع العام
بتاريخ الأربعاء 25 أبريل 2018

Share this

Related Posts

First